؟ أقتراح التحالف بزيادة القرض الأسكاني ؟

صدر اليوم على ذمة أخونا حـــــمــــــــد خبر الاقتراح الذي تقدم به نواب التحالف + الملا لزيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار وبالطبع زيادة القرض الأسكاني من شأنه ان يزيد أسعار الأراضي ، وهو بلا شك في مصلحة تجار ومحتكري العقار والدعوه له بعد ان أقرت اللجنه الأسكانية في المجلس السابق برئاسة النائب الفاضل أحمد السعدون قانوني تنظيم استغلال الاراضي الفضاء ومنع الشركات والمؤسسات الخاصة من المتاجرة باراضي السكن الخاص وموافقة الحكومه والمجلس عليهم من شأنه أن يعطل أو يشل هذين القانونين الذين بعد أقرارهما من اللجنه الأسكانيه هبطت اسعار العقار بواقع قليل ولكن ملموس , واعتقد بعد ثلاث سنوات أو أقل من أصدار هذه القوانين سوف تشهد السوق العقاريه تدني في الأسعار ليس له مثيل وهذا بالطبع لا يعجب التحالف الحريص على مصالحه ؟ أو مصالح تجار ومحتكري العقار في الكويت
بمعني انه بعد أقرار القوانين التى تصب في مصلحت المواطن من ذوي الدخل المتوسط يخرج علينا نواب التحالف بأقتراح من شأنه ان يزيد من معاناة هذا المواطن وبعد كل هذا يطلع لنا كم أمعـــــه يمــتدح هذا التحالف الذي لا يبحث إلا عن مصلحته وهمه الأول والأخير تكبير أرصدته في البنوك على مصلحــة المواطـــن البسيــــــط ما اقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
فكونا من أقتراحاتكم الى كل ما تقدمنا خطوه الى الأمام ترجعنا خطوات الى الخلف
----
وفي ما يلي الاقتراح بقانون بتعديــــل بعض أحكام قانون الشركات التجاريــــة رقم (15) لسنة 1960م كما أقره المجلس
(مادة أولى)
يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 باب جديد بعنوان «الباب التاسع- أحكام عامة» يشتمــــل على مـــادة جديــدة برقم (230) نصها كالآتي الباب التاسع أحكام عامة مادة (230) يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة
(مادة ثانية)
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا يعتد بالبيع الا بعد نقل ملكية القسيمة أو البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك
(مادة ثالثة)
يقدم وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة أشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن أسماء المخالفين لأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960.ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، تفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم أو البيوت أو خمسة في المئة (5 ٪) من قيمتها السوقية أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة
(مادة رابعة)
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون
------
أقتراح التعديل السابق على بعض أحكام قانون الشركات التجاريــــة كان بمثابت الصدمه لتجار ومحتكرين العقار في الكويت
والأن
جاء أقتراح التحالف + الملا لأنقاذ مؤقت لتجار ومحتكرين العقار في الكويت ومنا الى محبيه ومريديه عل وعسى